الاسلام والحياة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الاسلام والحياة


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولالتسجيل
أهلا ومرحبا زائرآخر زيارة لك كانت فيالأربعاء ديسمبر 31, 1969
آخر عضو مسجل محمد حموفمرحبابه
 
 
 
 
 
 

الولايه على المراه عند زواجها Support

 

 الولايه على المراه عند زواجها

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
بنت الاسلام
عضو متميز
بنت الاسلام


عدد الرسائل : 107
تاريخ التسجيل : 30/07/2009

الولايه على المراه عند زواجها Empty
مُساهمةموضوع: الولايه على المراه عند زواجها   الولايه على المراه عند زواجها Emptyالجمعة يوليو 31, 2009 10:10 pm

الولايه على المراه عند زواجها

ومما لم يخالف فيه الصواب بغض الفقهاء فى اجتهادهم ماذهب اليه الاحناف من جواز تزويج المراه نفسها بنفسها من غير ولى اذا كانت ثيبا مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم (الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستاذن واذنها صماتها )رواه مسلم
بل ذهب ابوحنيفه الى القول ان (الزواج ينعقد برضاها وان لم يعقد عليها ولى بكرا كانت او ثيبا لانها حره مخاطبه فى يكون للغير عليها ولايه الاجبار).

وماذهب اليه الاحناف يتعارض مع الاحاديث الصحيحه الصريحه التى توجب ان يكون للمراه ولى عند تزويجها منها قوله صلى الله عليه وسلم (ايما المراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فان اشتجروا فالسلطان ولى من ولى له ).

ويبدو ان القائلين بعدم الحاجه للولى ف النكاح استدلوا باحاديث ضعيفه منها (ليس للولى مع الثيب امر واليتيمه تستأمر وصمتها اقرار)
ومنها (امروا النساء فى بناتهن) وهذا بالاضافه لضعفه يعارض مع الصحيح الثابت (لاتزوج المراه المراه ولا تزوج المراه نفسها ).

اما الاحاديث الصحيحه حول احقيه الثيب بنفسها وحول ضروره استثمارها فالمراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم (الثيب احق بنفسها من وليها )انها احق بنفسها فى تعيين من تريد الزواج منه ان كان ثيبا . اما البكر فان الحياء يمنعها من التعيين فلابد من استئذانها ولذا قال بعد قوله عن الثيب (والبكر تستاذن) و(ليس المراد ان الثيب توزج نفسها او توكل نفسها من يزوجها مع وجود الولى فعقد النكاح امر اخر)

ففى كلتا الحالتين البكر والثيب لابد من رضا المراه بالزوج لكن الفرق ان البكر تخطب من وليها فيستاذنها فتاذن له اذا استاذنها واذنها صمتها . اما الثيب فتخطب الى نفسها وتامر الولى ان يزوجها وعليه ان يزوجها من كفؤ اذا امرته بذلك .قال صلى الله عليه وسلم (لاتنكح البكر حتى حتى تستاذن ولا الثيب حتى تستامر). فتضمن الحديث ذكر لفظ الاذن والامر وهما يفرقان بين الثيب والبكر ولكن الولى لابد منه فى كلتا الحالتين غير انه مامور من جهه الثيب ومستاذن من جهه البكر .

وعلى هذا فالادله تدل على اعتبار الولى فى النكاح وان العاقد لايكون سواه وان العقد من المراه لنفسها دون اذن وليها عقد باطل .
اما فى حاله فقدان الولى او غيابه غيابا طويلا فالسلطان ولى من لا ولى لها ولا يصح الراى القائل انه اذا كان فى الرفقه امراه لاولى لها فولت امرها رجلا حتى زوجها جاز لان هذا من قبيل التحكيم . كما لايصح الراى الذى يقول باعتبار الولى شرطا اى ذات الشرف والمنصب دون الوضيعه التى تكون من سقط الناس فهذا تفريق دون دليل ولا مبرر له بل على العكس قد يكون اشتراط الولى فى الوضيعه اكثر ضروره منه فى الرقيقه منعا للفساد....
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاطف الشرقاوى
عضو مبدع
عاطف الشرقاوى


عدد الرسائل : 311
تاريخ التسجيل : 04/07/2009

الولايه على المراه عند زواجها Empty
مُساهمةموضوع: رد: الولايه على المراه عند زواجها   الولايه على المراه عند زواجها Emptyالسبت أغسطس 01, 2009 4:13 am

جزاك الله خيراً أختاه والله لقد أحسنت وأسأل الله العظيم أن ينفع بهذا الكلام وأن يجزيك الله خير الجزاء على ما كتبت يداك وأن يجعله فى ميزان حسناتك يوم العرض عليه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الولايه على المراه عند زواجها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» زكاه حلى المراه
» ضوابط عمل المراه
» اجبار المراه على الزواج
» المراه والدعوه الى الله لفضيله الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الاسلام والحياة :: منتدى واحة الاخوات-
انتقل الى: