تقوى الرحمن Admin
عدد الرسائل : 472 تاريخ التسجيل : 09/03/2009
| موضوع: هل يجوز دفع الزكاة للأقارب ؟ الأحد يوليو 26, 2009 1:37 am | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل اولا جزاك الله عنا كل خير وجعل ما تقدمه لنا في موازين حسناتك ووفقك وسدد خطاك الى الحق وسنة نبيه ...
سؤالي عن حكم دفع زكاة المال الى الاخت المحتاجة هل يجوز ؟ ام هي واولادها يعتبرون ممن تلزمنا نفقتهم علما بانه في هذه الحالة زوجها عاطل عن العمل و يعيشون على المعونات الحكومية ....
وهل يجوز اخراج الزكاة قبل حلول موعدها باشهر وفي حالة الجواز كم هي ابعد مدة من الممكن اخراج الزكاة قبلها ...
وجزاكم الله كل خير الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
يجوز أن تُعطَى الأخت من الزكاة إذا كانت مِن أهل الزكاة . والأصل أن يُعطَى الزوج ؛ لأنه هو الذي تلزمه النفقة .
وقد سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة : إذا كان لإنسان أخت شقيقة متزوجة من إنسان فقير الحال ، فهل يجوز لها من زكاة إخوانها شيء ؟
فأجابت اللجنة : نفقة المرأة واجبة على زوجها ، فإذا كان فقيرًا فَلإخوان زوجته أن يُعطوه مِن زكاة أموالهم لينفق منها على نفسه وزوجته ومَن يَعُول ، ولإخوان هذه الزوجة أن يُعطوا أختهم مِن زكاة أموالهم لتنفق منها على نفسها وزوجها الفقير وأولاده ، بل هذه الزوجة إذا كان لها مال وجبت فيه الزكاة فلها أن تُعْطِي زكاة مالها لزوجها لينفق منها على مَن يَعُولهم . اهـ .
| |
|