بنت الاسلام عضو متميز
عدد الرسائل : 107 تاريخ التسجيل : 30/07/2009
| موضوع: هل ضرب النساء حرام شرعا؟؟ الأحد نوفمبر 08, 2009 2:29 am | |
|
الحمد لله على نعمة الاسلام
فقد راعى الاسلام جميع حقوق المرأة ولم يترك صغيرة و كبيرة حتى ادق الامور اتركم مع الفتوى وعظمة الرحمن
الفتوى
متى يجوز ضرب المرأة ؟؟؟؟؟
وكيف يكون شكل ضرب المرأة ؟؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فضرب الزوجة لغير نشوز حرام لا يجوز، بل حتى عند نشوز الزوجة ومعصيتها لزوجها فيحرم على الزوج أن يضربها ضربا مبرحا، والذي أجازه الإسلام الضرب غير المبرح الذي لا يشين عضوا ولا يكسر عظما، فما يروجه أعداء الإسلام من شبهات حول الإسلام وتشريعاته من مكانة المرأة فيه ترهات وأباطيل.
فالإسلام أمر الزوج بأن يوفر للزوجة المسكن اللائق والملبس اللائق والمطعم اللائق، فإن قصر في ذلك كان لها الحق في طلب الطلاق، فيلزمه الحاكم بالإنفاق أو الطلاق، فإن طلق وإلا حبسه القاضي من أجل زوجته، فديننا يحبس فيه الرجل من أجل المرأة. فأين هم من ذلك وهم الذين أخرجوا المرأة من بيتها وجعلوها(فرجة) وعارضة أزياء، وجعلوها بضاعة رخيصة، وتؤجَّر في الفنادق والمنتزهات، وكلفوها العمل الشاق وترك أولادها بحثاً عن لقمة العيش، ولكن الحقيقة التي يجهلها كثير من الناس، أن هؤلاء الكفار وقعوا في مستنقع الرذيلة وتخبطوا في حياتهم فأرادوا من المسلمين أن يقعوا في ما وقعوا فيه، وصدق الله تعالى إذ يقول: مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ {البقرة:105}. والقائل سبحانه: وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً {النساء: 89}. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فليس للزوج أن يضرب زوجته ضربا مبرحا، وإنما أذن الشارع في ضرب المرأة في حالة نادرة، وذلك فيما إذا خرجت عن طاعته ولم يفد فيها الوعظ ولا الهجر في المضجع، ففي هذه الحالة يأذن الشارع للزوج أن يؤدب زوجته بما يردعها عن العصيان ويردها إلى الطاعة، والضرب الذي أذن الشارع فيه المقصد منه هو التأديب وليس الانتقام ولا هوى النفس، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه بأنه غير مبرح، أي غير شديد، وأخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بما يفيد أن تركه في هذه الحالة أفضل، فقال عليه الصلاة والسلام: لن يضرب خياركم. قال الإمام الشافعي بعد أن ذكر جواز ضرب الناشز للتأديب: ولو ترك الضرب كان أحب إلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يضرب خياركم.
وبهذا يعلم أنه لا يجوز للرجل أن يضرب امرأته ضربا مبرحا تحت أي مبرر، من نشوز أو غيره، علما بأن حد القذف يقيمه الحاكم أو نائبه، أما الزوج فليس من صلاحيته أن يقيم الحد على زوجته سواء كان الحق له أو لغيره، وغاية ما له هو ما قدمناه في شأن النشوز.
وللمرأة إذا تضررت من الاستمرار مع زوجها أن ترفع أمرها إلى من يرفع عنها ذلك الضرر، هذا هو غاية ما يمكننا أن نفيد به في هذه المسألة، أما ما فيها من المناكرات والدعاوى فالمرجع فيها هو القاضي.
والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقد قال الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه القيم "المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية": والراجح أن ضرب الزوج زوجته على وجه التأديب مباح إذا لم ينفع معها الوعظ والهجر، ولم يستطع الزوج الصبر على نشوزها ومعصيتها. ويكون ترك الضرب أفضل إذا أمكن إصلاح الزوجة بدون ضرب؛ وإن استلزم ذلك الصبر عليها والاستمرار على معالجة عصيانها بالوعظ والهجر، لدلالة بعض الأحاديث النبوية الشريفة على أن الأولى والأفضل هو ترك الضرب، وهذا ما أخذ به الإمام الشافعي فعنده ترك الضرب أولى وأفضل، ويؤيد هذه الأفضلية لترك الضرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يضرب زوجة له قط، فقد أخرج ابن ماجه في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادماً له، ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئاً. . وقال القاضي ابن العربي في أحكام القرآن: قال عطاء: لا يضربها وإن أمرها ونهاها فلم تطعه، ولكن يغضب عليها. قال القاضي: هذا من فقه عطاء، فإنه من فهمه بالشريعة ووقوفه على مظان الاجتهاد علم أن الأمر بالضرب ها هنا أمر إباحة، ووقف على الكراهية من طريق أخرى في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زمعة: إني لأكره للرجل يضرب أمته عند غضبه، ولعله أن يضاجعها في يومه. وروى ابن نافع عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: استؤذن في ضرب النساء؟ فقال: اضربوا. ولن يضرب خياركم. فأباح وندب إلى الترك، وإن في الهجر لغاية الأدب، والذي عندي أن الرجال والنساء لا يستوون في ذلك، فإن العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة ومن النساء، بل من الرجال من لا يقيمه إلا الأدب، فإذا علم ذلك الرجل فله أن يؤدب، وإن ترك فهو أفضل. انتهى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومما سبق يعلم أن ليس للزوج أن يعاجل امرأته بالضرب تأديباً لها، وإنما يبدأ بالوعظ أولاً، ثم الهجر، والضرب يأتي في نهاية المطاف مع أن تركه أولى. وعلى هذا فقد أخطأ الزوج بضربه لزوجه، وإن كان ما فعلته مما جاء في السؤال يعد عصياناً لأمره، فإنه كان عليه أن يتدرج معها على النحو الذي ذكرناه من الوعظ ثم الهجر ثم الضرب، وهو مقتضى قوله تعالى في سورة النساء: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً [النساء:34]. وليعلم أن صفة الضرب المذكور في الآية على نحو ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاضربوهن ضرباً غير مبرح. وهو جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه، وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن: والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح، وهو الذي لا يكسر عظماً ولا يشين جارحة كاللكزة ونحوها، فإن المقصود منه الصلاح لا غير. انتهى
وأما بالنسبة لمخاصمة المرأة لزوجها، فمن الطبيعي أن تغضب المرأة من زوجها لا سيما إذا ضربها وإذا شعرت أنها مظلومة، ولا يكاد بيت يخلو من مخاصمة تثور بين حين أو آخر بين الزوجين. ونوصي الزوجة بالصبر والصفح عن زوجها، ونوصيهما معاً بأن يتعاشراً بالمعروف، وأن يحرص كل واحد منهما على الصفح عن زلة صاحبه حتى تدوم العشرة بإذن الله. قال البهوتي في كشاف القناع: ويسن لكل من الزوجين تحسين خلقه لصاحبه والرفق به واحتمال أذاه لقوله تعالى: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إلى قوله تعالى: وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْب قيل هو كل من الزوجين. انتهى والله أعلم
| |
|
هبة الله عضو مبدع
عدد الرسائل : 349 تاريخ التسجيل : 27/09/2009
| موضوع: رد: هل ضرب النساء حرام شرعا؟؟ الأحد نوفمبر 08, 2009 10:35 am | |
| | |
|